السيد كمال الحيدري
335
منهاج الصالحين (1425ه-)
الأوّل : إسقاطه بعد العقد . الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد . الثالث : تصرّف المغبون فيما انتقل إليه تصرّفاً يدلّ على الالتزام بالعقد بعد العلم بالغبن . السادس : خيار التأخير المسألة 1127 : مع إطلاق العقد يكون تقابض العوضين فوريّاً نسبيّاً أو عرفاً . فإن تأخّر عن ذلك تأخّراً غير مشروع ، كان الطرف الذي تأخّر عنه مخيّراً بالفسخ ، سواء كان البائع أم المشتري . كما يشمل التسليم المؤجّل . فلو حلَّ الأجل وامتنع عن التسليم ، كان للآخر الخيار . المسألة 1128 : لا يختصّ هذا الخيار بالبيع ، بل يجري في كلّ معاوضة . كما لا فرق في ثبوته بين تأخير كلّ الثمن أو المثمن أو تأخير بعضه المعتدّ به عرفاً ، فيثبت للآخر حقُّ الإجبار أو الخيار أيضاً . المسألة 1129 : إذا كان المبيع ممّا يُسرع إليه الفساد كالبقول والخضروات التي يفسدها المبيت ، وكاللحوم والفواكه التي تنتنها أو تتلفها حرارة الوقت ، ولم يقبض المشتري المبيع ولم يدفع ثمنه إلى البائع ، ثبت الخيار للبائع قبل أن يعرض الفساد على المبيع ، فيجوز له أن يفسخ البيع أو يمضيه . فإذا كان الشيء ممّا يفسده المبيت ، كان له الخيار عند دخول الليل . وإذا كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل ذلك ، كان له الفسخ والإمضاء قبل عروض الفساد عليه . وبالنتيجة فإنّ وقت هذا الخيار يحدّده نوع السلعة . وهذا خاصّ بالمبيع الشخصيّ ولا يشمل الكلّي . السابع : خيار الرؤية وتخلّف الوصف المسألة 1130 : مورد هذا الخيار هو أن يرى الإنسان شيئاً ، ثُمَّ يشتريه من مالكه اعتماداً على رؤيته لذلك الشيء ، ثُمَّ يجده حين القبض ناقصاً عن الأوصاف التي رآها ، أو يشتريه من غير مشاهدة ، اعتماداً على وصف البائع أو غيره ممّن رأى